اخبار
المسقطي يسأل عن ضمانات المحافظة على العمالة الوطنية بعد اندماج الشركات والبنوك

أكدت وزارة العمل أن قانون العمل يلزم المنشآت التي تبدي رغبتها في تقليص العمالة لديها بأن تسلم إخطارا للوزارة بهذا الإنهاء قبل ثلاثين يوما من إخطار العامل بالإنهاء، مشددة على أنها تبذل جهودا كبيرة للمحافظة على العمالة الوطنية من التسريح والمحافظة على الحقوق المنصوص عليها في القانون.. جاء ذلك في ردها على السؤال المقدم من خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حول دور الوزارة في المحافظة على العمالية البحرينية دون إضرار نتيجة للاستحواذ أو الاندماج.
وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة لدراسة طلبات تقليص حجم العمالة بسبب الإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشآت ويتم من خلالها الاجتماع بالشركات والوقوف على أسباب التسريح ومحاولة حثهم بكل السبل الممكنة على التخلي عن قرار التسريح إن توافرت حلول أخرى لتفادي الخفض أو الغلق، بالإضافة إلى التباحث حول الحلول الممكنة بحسب حالة كل منشأة ومنها عرض نقل الموظفين المراد تسريحهم للعمل بأقسام أو فروع أخرى بنفس المنشأة أو تحويلهم إلى العمل بمنشآت مماثلة.
وتابعت الوزارة أنه يتم التفاوض مع المنشأة لإعطاء الأولوية لبقاء العمالة الوطنية بالمنشأة وفقا لأحكام القانون، والتواصل مع الشركات والتفاوض معهم للخروج بحلول ترضي الطرفين «العمال وأصحاب العمل» كإحالة الموظفين البحرينيين إلى التقاعد المبكر بدلا من تسريحهم في حال انطباق شروط التقاعد عليهم ورغبتهم في ذلك بدل تسريحهم، وكذلك عرض دعم الأجور على الشركات للاحتفاظ بالعمالة الوطنية، لافتة إلى أن الوزارة لديها تجارب ناجحة في وقف أو تخفيض عدد المستهدفين بالتسريح من العمالة الوطنية في عدد من المنشآت دون الإضرار بمصالح المنشآت المعنية.
وتطرقت الوزارة إلى أنه في حالة عدم إمكانية تفادي قرار التسريح إلى أن تعمل على المتابعة مع المنشأة للتأكد من استيفاء كافة حقوق العمالة الوطنية والتعويض اللازم وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي، مع صرف تعويض التعطل بواقع 60% من أجر المؤمن عليه مدة 9 أشهر وبما لا يتجاوز ألف دينار، ومتابعة توظيف العمالة الوطنية التي تم تسريحها من قبل فريق عمل توظيف مختص لمتابعة ادماجهم في سوق العمل من جديد عبر ترشيحهم لوظائف مناسبة لوظائفهم السابقة استنادا الى خبراتهم، أو ترشيحهم لدورات تدريبية تعزز من فرص حصولهم على وظائف جديدة بسوق العمل.
وعن الضمانات التي تقدمها الوزارة للعامل المسرح، أشارت وزارة العمل إلى أنه في حالة مخالفة المنشأة وعدم قيامها بإخطار وزارة العمل بالتسريح قبل ثلاثين يوما من تاريخ انهاء علاقة العمل فإنه يجب على المنشأة تعيض العامل تعويضا كاملا جراء الفصل التعسفي.
وأضافت أن الضمانات والخدمات التي تقدمها الوزارة للعامل المسرح تتمثل في التأكيد على المسرحين بضرورة تسجيل بياناتهم بنظام الباحثين عن عمل أولا ليتسنى لهم الترشح للوظائف المتوافرة ببنك الشواغر بالوزارة للحصول على وظيفة أخرى، وكذلك طلب التسجيل للحصول على التعويض لفترة قدرها 9 أشهر من تاريخ التسريح وذلك في النظام الالكتروني للتأمين ضد التعطل ليتسنى للوزارة ارسال طلب صرف التعويض للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وأردفت أنه يتم تشكيل فريق عمل لمتابعة توظيف المسرحين ومقابلتهم لترشيحهم للوظائف المتوافرة ببنك الشواغر بوزارة العمل على ألا تقل الوظائف التي يتم ترشيحهم عليها عن وظائفهم السابقة إن لم تكن أفضل.