اخبار
اقتراح بقانون شورى يحظر على السفن الأجنبية الصيد في البحرين
منع تأجير رخص الصيد والسماح بنقل ترخيص سفينة الصيد إلى الزوجة والأبناء القصر
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد القادم اقتراحا بقانون شوري بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاج من الثروة السمكية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي ثم التصدير عن طريق دعم وتشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء البحرية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين، كما يقضي بنقل تراخيص سفن الصيد إلى ورثة المرخص له حال وفاته إذا لم يكن لهم مصدر دخل سوى إيراد سفينة الصيد، وذلك طبقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
وأكد مقدمو الاقتراح وهم أعضاء مجلس الشورى جمعة محمد الكعبي، طلال محمد المناعي، عبدالرحمن محمد جمشير، فؤاد أحمد الحاجي، الدكتور أحمد سالم العريض، أن الاقتراح يسهم في سد الفراغ التشريعي وذلك بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السير والوقف في المياه المحظور الصيد فيها، وذلك في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو الأمنية أو خلل في السفينة أو للقيام بعملية الإنقاذ للأرواح أو للممتلكات، وحظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية.
ويتضمن الاقتراح حظر تأجير الرخصة للغير، وذلك للقضاء على ظاهرة تأجير رخص الصيد للغير، الذين يمارسون الصيد الجائر الضار بالثروة البحرية، كما حظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية، أسوةً بما هو مقرر في القانونين الإماراتي والمصري، كما حظر تصدير أو استيراد الثروة البحرية ومنتجاتها بأي شكل ولأي غرض إلا بعد اتخاذ إجراءات الحجر البيطري، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين استئناسًا بقانون الثروة المائية الحية في سلطنة عمان.
ويقضي الاقتراح لنقل ترخيص سفينة الصيد إلى الزوجة والأبناء القصر، إذا توفي المرخص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم مواطن بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه وعلى مسؤوليته الشخصية، طبقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، علمًا بأن هذا النص خاص بنقل رخصة سفينة الصيد وليس رخصة الصيد التي تتسم بالطابع الشخصي، وبشروط منها وفاة رب الأسرة (المرخص له) وعدم وجود دخل أو مصدر رزق لهم سوى الصيد وكذلك استعمال الترخيص بمعرفة بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه وعلى مسؤوليته، هذا فضلًا عن الشروط والإجراءات والضوابط الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير. ويشدد الاقتراح بقانون على تشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية، والإشراف عليها وتقديم الإرشادات الفنية للقائمين عليها، وتقديم الدعم والمنح والقروض والخدمات اللازمة للمرخص لهم بمزاولة مهنة الصيد، وصولًا للاكتفاء الذاتي ثم التصدير أسوة بما هو متبع في بعض التشريعات العربية المقارنة في سلطنة عمان، والإمارات، وقطر، واليمن، ومصر، كما حظر الاقتراح بقانون تجفيف أو ردم المساحات المخصصة لإنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية إلا للمصلحة العامة وبقرار من الوزير.
وأفاد ممثلو وكالة الزراعة والثروة البحرية توافقهم مع اللجنة في أهداف الاقتراح بقانون وعدد من مواده، إلا أنهم رأوا أن يعاد النظر في بعض المواد، منها المادة المتعلقة بحظر الصيد على السفن الأجنبية ليكون الحظر متعلقًا بالصيد التجاري وليس الصيد في عمومه، وكذلك الحظر البيطري، إذ أشاروا إلى أن هذا الأمر منوط بقانون آخر، وأشاروا إلى أن موضوع «نقل ترخيص السفينة» إلى الزوجة والأبناء القصر أمر له تفاصيل عدة ينبغي دراستها ومراعاتها، وحول تقديم القروض فأشاروا إلى أنه أمر موكل إلى جهات أخرى ذات صلة بالدعم المالي مثل «تمكين».