اخبار
سوق العمل تقدم إعفاءات خاصّة لأصحاب مكاتب توظيف البحرينيين فقط
أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان قرارًا بتعديل قرار تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف، وجاء في القرار أن المادة الأولى من القرار نصّت على استبدال البند الرابع من المادة «2» من القرار رقم «1» لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف لتصبح «ألا يثبت مخالفة طالب الترخيص أو المرّخص له أحكام الفقرة «د» من المادة 23 من القانون وإخلاله بأيّ من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون».
جدير بالإشارة أن البند الرابع من القانون كان ينص على «ألا يثبت إخلال طالب الترخيص أو المرخص له أو صاحب العمل بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له»، كما أن أحكام الفقرة «د» من المادة 23 من قانون رقم «19» لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل نصّت على حظر أي شخص تقاضى أيّة مبالغ أو الحصول على أيّة منفعة أو ميزة من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله.
كما أقر حميدان في المادة الثانية من القرار إضافة فقرة جديدة إلى المادة «2» من القرار راقم «1» لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف والتي جاءت بنصّ: «ويستثنى طالب الترخيص أو المرخص له -بحسب الأحوال- من الشروط الواردة في البندين «9» و«10» من المنصوص عليهما في هذه المادة متى ما كان الترخيص لممارسة نشاط مكتب توظيف متخصصًا لتوظيف البحرينيين فقط».
واحتوى قرار رقم «1» لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف قبل التعديل في المادة رقم «2» على 10 فقرات في اشتراطات منح ترخيص مكتب التوظيف لطالبه، وبعد التعديل أصبح عددها 11 مع إعفاء مكاتب توظيف البحرينيين فقط فقرة رقم «9» والتي تنص على تقديم ما يُثبت تنظيم عمله من نماذج المستندات والعقود التي سوف تستخدم في ممارسة نشاطه ليتم اعتمادها من قبل الهيئة، وفقرة رقم «10» على إيداع مبلغ 10 آلاف دينار كضمان مالي لدى الهيئة.